للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وُجِد الأصلُ [مثل] (١) الهدي بعد الشروع في صوم التمتُّع (٢)، أو الرقبة بعد الشروع في صوم الكفارة. ولأنه لا يتمكن (٣) من الوضوء إلا بإبطال الصلاة، وذلك منهيٌّ عنه بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]. ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الذي يخيَّل إليه الحدثُ في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان الحدث (٤).

فعلى هذا، لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غير ذلك لم يكن له أن يعيدها بذلك التيمُّم قولًا واحدًا. فإن لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة النجاسة أعاد التيمُّمَ، لأن الأول قد بطل بطلب الماء. ولو نوى الإقامةَ في الصلاة، ثم رأى الماء، لم تبطل الصلاة بناءً على جواز التيمُّم في الحضر وأنه لا إعادة عليه، قاله القاضي. فعلى هذا إن قلنا: لا يتيمَّم في الحضر أو يعيد، بطلت هنا، لأنها غير معتَدّ بها.

والأول (٥) أصحُّ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيدُ الطيِّبُ طَهورُ المسلم، وإن لم يجد الماء عشرَ سنين، فإذا وجدتَ الماء فأمِسَّه بشرتَك»، وقولِه عليه السلام في الحديث: «وجُعِلت لنا تربتُها طهورًا إذا لم نجد الماء» (٦).


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في الأصل: «الصوم التمتع». وفي المطبوع: «صوم المتمتع».
(٣) في المطبوع: «لا يُمَكَّن»، والمثبت من الأصل.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) يعني بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وهو المذهب.
(٦) سبق تخريج الحديثين.