للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحيضُها أيامُ عادتها. وإن لم تكن معتادةً ولها تمييز، وهو أن يكون بعضُ دمها أسودَ ثخينًا، وبعضُه رقيقًا أحمر، فحيضُها زمنُ الأسود الثخين).

أما إذا استمرَّ بها الدم، فلا يخلو إمَّا أن يكون لها عادة محفوظة يُعلم قدرها ووقتها، أو لا. فإن كان لها عادة رجعت إلى عادتها، فجلست قدر ما كانت تحبسها حيضتها، سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمر، أو بعضُه أسود وبعضُه أحمر، في أشهر الروايتين، وهي اختيار أكثر الأصحاب.

وإن لم تكن معتادة، إمَّا أن تكون مبتدأةً أو ناسيةً لعادتها أو غيرَ ذلك، فإنها تُرَدّ [إلى] (١) التمييز، فإنَّ دم الحيض أسود ثخين منتِن محتدِم (٢)، ودم المستحاضة أحمر رقيق [١٩٤/ب] أو أصفر؛ فتجلس زمن الدم الأسود، إذا (٣) لم يزِد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقلِّه.

وعنه: أنها تردُّ إلى التمييز أولًا (٤). فإن لم يكن لها تمييز، بأن كان الدم كلُّه أسود أو أحمر، وزاد الأسود على أكثر الحيض، أو نقص عن أقلِّه= رُدَّت إلى العادة. وهذا اختيار الخرقي (٥).

فإن كان زمن العادة كلُّه أسود وما سواه أحمر عملَتْ بذلك بلا شبهة، لما روت عائشة أنَّ فاطمة بنت أبي حُبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «إنما ذاك دم عرق، وليست


(١) زيادة من المطبوع.
(٢) أي حارٌّ شديد الحمرة إلى السواد.
(٣) في الأصل: «وإذا».
(٤) في الأصل والمطبوع: «أولى»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ١٥).