للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحَيضة. فإذا أقبلت الحَيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلِّي» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (١).

وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حُبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرَف. فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عِرْق» رواه أبو داود والنسائي (٢).

ولأنه خارج يوجب الغسل، فيُرجَع إلى صفته عند الإشكال كالمنيِّ المشتبه بالمذي. وكان أولى من العادة لأنه علامة في تمييز (٣) الدم حاضرة، والعادة علامة منقضية.

والأول أصحُّ، لما روت عائشة - رضي الله عنها - أنَّ أمَّ حبيبة (٤) بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدم قال لها: «امكُثي قدرَ ما كانت تحبسك حَيضتك، ثمّ اغتسلي». فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه [١٩٥/أ] مسلم (٥).

وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها مستحاضة، فقال: «تجلس أيامَ أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخِّر الظهر وتعجِّل


(١) أحمد (٢٤٥٣٨، ٢٥٦٢٢)، والبخاري (٣٢٠، ٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٢١٢).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٣) في الأصل: «سر»، وفي المطبوع: «تميز».
(٤) في الأصل والمطبوع: «أم حبيب».
(٥) برقم (٣٣٤).