للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال إسحاق بن راهويه: إذا رأت الطهر الأبيض، ثم رأت صفرة أو كدرة مستلزمًا (١) بحيضها في أيام أقرائها، فذلك حيضٌ كلُّه. قال: ولا اختلاف بين [١٩٩/ب] أهل العلم في ذلك.

وروى حرب (٢) عن عائشة قالت: إذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة توضّأت وصلَّت، وإن رأت دمًا أحمر اغتسلت وصلَّت.

وهذا يبيِّن أنَّ حكمه مخالف لحكم الدم الأحمر، تكرَّر أو لم يتكرَّر. ولأنه عدم اللون والعادة، فضعف كونه حيضًا. وهو وحده لا يكاد يتكرَّر، وإن فرض ذلك فهو نادر.

ولو رأت المبتدأة صفرةً أو كدرةً لم تلتفت إليه لِما تقدَّم. وقد روي ذلك عن عائشة. وقال القاضي وغيره: تجلسه بناءً على أنَّ اليوم والليلة للمبتدأة، كالعادة للمعتادة (٣). وبنى على هذا بعضُ أصحابنا أنها لو رأت الصفرة والكدرة خارجَ العادة كان حكمها حكم الدم العَبيط (٤) في أنها تحسبها حيضًا، على رواية، لما (٥) روي عن أسماء.


(١) كذا في المطبوع، ولا أراه صحيحًا. والكلمة في الأصل صورتها: «مننلرما»، ولم أتمكن من قراءتها.
(٢) في «مسائله» (١/ ٣٠٧) وقد تقدّم.
(٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٩٩).
(٤) هو الدم الطري الخالص.
(٥) في الأصل: «فيما»، والمثبت من المطبوع.