للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أصحابنا من قال: يُحبِط العمل مطلقًا، لكن قال: الإحباط هو (١) إهدارُ الثواب، لا إبطال العمل في نفسه؛ بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردَّة من الأمور المشروطة بالإسلام، كالحكم والولاية والإرث والإمامة والذبح. فلا تبطل صلاةُ من صلَّى خلفه (٢)، ولا يحرُم ما ذبحه قبل الردَّة. ولا يلزم من بطلان ثوابه بما فعله سقوطُ الواجب الذي لم يفعله، فإنّ الردَّة تناسب التشديد لا التخفيف.

ثم نقول: فعلُ المكتوبة له فائدتان. إحداهما: أنه يقتضي الثواب. والثانية: أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك. فإذا ارتدَّ ذهبت الفائدة الواحدة (٣) وهي (٤) الثواب، وبقيت الأخرى، وهي منعُ العذاب على الترك، بحيث لا يعذَّب مَن فعل وحبط (٥) عمله، على نفس ما فعله من الخير (٦)، وإنما يعذَّب على الكفر المُحبِط، كما يعذَّب من لم يفعل. وهذا الخلل [٢١٤/ب] يتعيَّن جبرُه، وإلا عوقب على الترك.

وهذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة، أي لا ثواب فيها، وإن أبرأت الذمَّةَ، بحيث لولا الفعلُ لكان معاقَبًا (٧)، ولولا


(١) «هو» ساقط من (ف).
(٢) في المطبوع: «خلفهم»، والصواب ما أثبت من الأصل و (ف).
(٣) كذا في النسختين، وفي المطبوع: «فائدة واحدة».
(٤) «وهي» ساقط من الأصل.
(٥) في الأصل: «يحبط»، والمثبت من (ف).
(٦) كذا وقعت هذه العبارة في النسختين والمطبوع.
(٧) في الأصل: «مكافيا»، وقراءة المطبوع: «مكلَّفًا»، ولعل الصواب ما أثبتنا.