للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السبب المانع من القبول (١) لكان فيها ثواب. ولهذا قلنا: إذا أتى قبل الردَّة ما يوجب الحدَّ من زنى أو سرقة أو غيرهما (٢)، فإنه يقام عليه الحدُّ بعد الإسلام الثاني، نصَّ عليه؛ بخلاف من أقيم عليه الحدُّ قبل الردَّة، فإنه لا يقام عليه الحدُّ ثانيةً.

وأيضًا (٣) فلو فرضنا أن لا فائدة أصلًا فيما فعله قبل الردَّة، فإنما ذاك (٤) فيما يفعله دون ما وجب (٥) عليه ولم يفعله؛ فإنه الآن قادر على فعله على وجهٍ يفيده (٦)، فيجب عليه، كما يجب عليه (٧) قضاء الحقوق التي كانت واجبةً قبل الردَّة. ويثاب على قضائها، وإن كان قد بطلت فائدةُ ما قضاه قبل الردَّة (٨).

وأما ما بعد الردة (٩)، فإنه لم يخاطَب به ابتداءً، وإنما يخاطب أولًا بالإسلام، فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي؛ فإنَّ الموجِبَ للسقوط في أحدهما موجودٌ في الآخر. وقد ارتدَّ جماعة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر،


(١) «لكان ... القبول» ساقط من (ف) لانتقال النظر.
(٢) في الأصل والمطبوع: «وغيرهما».
(٣) «وأيضًا» من (ف).
(٤) في الأصل: «زال»، تصحيف. وفي المطبوع: «ذلك».
(٥) في الأصل: «يوجب».
(٦) في الأصل: «يفسده» مع علامة الإهمال على السين، تصحيف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «يبرئه».
(٧) «كما يجب عليه» ساقط من (ف)
(٨) «ويثاب على قضائها ... الردة» ساقط من (ف) لانتقال النظر.
(٩) في النسختين: «بعد الإسلام»، وفي المطبوع: «قبل الإسلام»، ولعل الصواب ما أثبت.