للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحقِّها» متفق عليه (١).

قلنا: هذا الخبر [٢٢٤/أ] قد روي فيه: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. ثم قد حُرِّم عليَّ (٢) دماءُهم وأموالُهم، وحسابُهم على الله» رواه أحمد و (٣) ابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» (٤). فهذا المقيَّد يقضي على ذلك المطلق.

ثم لو كان قد قيل مفردًا، فإنَّ الصلاة والزكاة من حقِّها كما قال الصدِّيق لعُمر، ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك (٥). ويكون - صلى الله عليه وسلم - قد قال كلَّ واحد (٦) من الحديثين في وقت، فقال: «أُمِرتُ أن أقاتلَ الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله» ليعلمَ المسلمون أنَّ الكافر المحارب إذا قالها وجب الكفُّ عنه، وصار دمه وماله معصومًا. ثم بيَّن في الحديث الآخر أنَّ القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين، ليعلم أنَّ تمامَ العصمة وكمالَها إنما تحصل بذلك، ولئلا (٧) تقع الشبهة بأنَّ مجرَّدَ الإقرار يعصِمُ (٨) على الدوام، كما


(١) البخاري (١٣٩٩) ومسلم (٢١).
(٢) «عليَّ» ساقط من الأصل.
(٣) «أحمد و» ساقط من الأصل.
(٤) أحمد (٨٥٤٤) وابن ماجه (٧١)، وابن خزيمة (٢٢٤٨).
(٥) وقعت في (ف) هنا عبارة: «ويكون فائدة ذلك ... بطلت». ومكانها في الأصل في آخر الفقرة كما ستأتي.
(٦) «واحد» ساقط من الأصل، فأثبت في المطبوع: «كلًّا».
(٧) في (ف): «لئلَّا» دون الواو.
(٨) كأنَّ في الأصل: «فإنَّ»، فأثبت في المطبوع: «فإنَّ مجرَّد الإقرار لا يعصم». زاد «لا» في المتن دون تنبيه.