للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأذان والإقامة قعدةً. رواه حرب (١).

وعن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نَفَسًا، يفرُغ الآكلُ من طعامه (٢) في مَهَلٍ، ويقضي المتوضِّئُ حاجتَه في مَهَلٍ» رواه عبد الله بن أحمد في «المسند» (٣).

قال إسحاق بن راهويه: لا بدَّ من القعدة في الصلوات كلِّها حتَّى في المغرب؛ لما صحَّ عن بلال حيث علَّمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان، فأمره أن ينتظر بين الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم، وينتشر المنتشر للصلاة. فأذَّن مثنى مثنى، وأقام مرةً مرةً، وقعد قعدةً (٤).

وعن مجاهد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أذَّن المؤذِّن فلا يقيمُ حتى يجلس» (٥).


(١) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٢٥٧).
(٢) في الأصل: «أكله طعامه»، وفي المطبوع: «أكل طعامه». والمثبت من «المسند». ولعل «أكله» سبق قلم من الناسخ لما جاء في حديث جابر: «يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه».
(٣) برقم (٢١٢٨٥) من طريق مالك بن مغول، عن أبي الفضل، عن أبي الجوزاء، عن أبيّ به.
إسناده ضعيف، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢): «أبو الجوزاء لم يسمع من أبيّ»، وأبو الفضل مجهول.
وفي الباب من حديث جابر عند الترمذي (١٩٥)، والبيهقي (٢/ ١٩)، وقال: «في إسناده نظر».
(٤) لم أقف عليه.
(٥) لم أقف عليه.