للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أحمد والبخاري والنسائي (١) من حديث أبي المَليح بن أسامة قال: كنَّا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكِّروا بصلاة العصر، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك صلاةَ العصر حبِط عملُه».

فإن قيل: فقد قال تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (٢) [ق: ٣٩]، وإنما يقال «قبل الغروب» لما كان قريبًا منه. وفي تأخيرها توسعة لوقت النفل.

قلنا: [ص ٤٧] الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الغروب (٣)، وهي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة وبالإجماع، كصلاة الفجر المؤدَّاة في أول وقتها هي قبل الطلوع (٤). وقربُها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة


(١) أحمد (٢٢٩٥٧)، والبخاري (٥٥٣)، والنسائي (٤٧٤).
(٢) في الأصل: «فسبِّح».
(٣) غيَّره في المطبوع إلى «الطلوع» دون تنبيه.
(٤) في الأصل: «الغروب»، وفي حاشيته: «كذا». وصوابه من المطبوع.