للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على نيَّاتهم (١)، لكن الأجر على ما يسقط (٢) من الفرض أعظم. وكثيرًا ما يفضَّل (٣) الواجب على المحرَّم كقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية [الجمعة: ٩] وقوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} إلى قوله: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} [النور: ٣٠]، وقوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩]، وهذا كثير.

وكذلك حديث ابن مسعود، فإن عادته - صلى الله عليه وسلم - كانت تأخير الصلاة عن طلوع الفجر قليلًا بحيث يتمكَّن الناس من الطهارة والسعي إلى المسجد ونحو ذلك. وهذا القدر لا يُخِلُّ بالتقديم المستحَبِّ عندنا. فلما (٤) كان يوم مزدلفة صلَّاها حين برَق الفجرُ.

وقد قيل: «أسفِرُوا بالفجر» أراد به إطالةَ القراءة فيها حتى يُسفر الفجر، فإن إطالتها أعظم للأجر، فإنه يستحَبُّ من إطالة القراءة فيها ما لا يستحَبُّ في سائر الصلوات، فيكون الإسفار بفعلِها والخروجِ منها، لا بنفس الابتداء فيها، كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون.

ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يتأخَّر [من] (٥) المأمومين عندهم


(١) في المطبوع: «صلاتهم» خلافًا للأصل.
(٢) في المطبوع: «الأجر الذي يسقط»، غيَّر ما في الأصل دون إشارة.
(٣) في الأصل والمطبوع: «يفعل»، تصحيف. والمقصود أن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٣٢).
(٤) الكلمة في المصورة غير واضحة، وفي المطبوع: «فإذا».
(٥) زيادة من حاشية الأصل.