للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَيْمَانُهُنَّ}. وإنما يكون هذا للحرَّة، وهذه كانت سنّة المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع علمه بذلك.

فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لمَّا أولم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأَ لها خلفه، ومدَّ الحجاب. متفق عليه (١). فعُلِمَ بهذا أنَّ ما ملكت أيمانهم لم يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر، وأنَّ آية [ص ٧٦] الحجاب خاصّة بالحرائر دون الإماء.

وقد روى أبو حفص (٢) بإسناده عن أنس بن مالك أنَّ عمر بن الخطاب رأى على أمةٍ قناعًا، فتناولها بدِرَّته، وقال: لا تشَبَّهِي (٣) بالحرائر.

وعن أبي قِلابة أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان لا يدع أمةً تقنَّعُ في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر (٤).

وروى الأثرم (٥) بإسناده عن علي - رضي الله عنه - قال: تصلِّي الأمة كما تخرج. وهو كما قال علي - رضي الله عنه -، فإنَّ مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) البخاري (٤٢١٣) ومسلم (١٣٦٥).
(٢) وأخرجه عبد الرزاق (٥٠٦٤)، وابن أبي شيبة (٦٢٩٥)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٤١٤).
(٣) في المطبوع: «لا تتشبَّهي»، والمثبت من الأصل.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٢٩٧).
(٥) وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٢٨٢).