للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سترة عليه غيرها (١).

فأمَّا تِكَّة السراويل إن كانت غصبًا أو حريرًا، فالمنصوص عن أحمد: التوقف عن الإعادة إذا صلَّى بها (٢)، فتخرج على وجهين.

وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما: حكمُها (٣) حكم السراويل؛ لأنها من مصالحه.

وأما عمامة الغصب والحرير، ففيها وجهان:

أحدهما: لا يبطل. اختاره ابن عقيل وأبو محمد (٤)؛ لأنها ليست مما يجب للصلاة، فأشبهت خاتم الذهب.

والثاني: يبطل. اختاره القاضي (٥)، لأنها وإن لم تكن شرطًا فهي من جنس الشرط، لأنها لباس. وهي ملحقة به في الاستحباب، فأُلحقت به في الحكم، كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها في الاستحباب، وإن لم تُلحَق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة.

فإن لم يجد غير المغصوب، فهو كما لو وجد غيره، إذ (٦) كان التحريم باقيًا.

وأما الثوب الحرير، إذا لم يجد غيره، فتصحُّ صلاته فيه لزوال التحريم.


(١) في الأصل: «غيره»، والمثبت من المطبوع.
(٢) انظر: «الفروع» (٢/ ٤٠).
(٣) في الأصل والمطبوع: «حكمهما»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) انظر: «المغني» (٢/ ٣٠٣) وفي «الإنصاف» (٣/ ٢٢٥) أن جماهير الأصحاب عليه.
(٥) في «الإنصاف» (٣/ ٢٢٥): واختاره أبو بكر.
(٦) في المطبوع: «إذا» خلافًا للأصل.