للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يغصب جميع البقعة أو جزءًا مُشاعًا منها، مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض مشتركة، فيغصبه حصّتَه.

وكذلك لو كان بعضُ بدنه في موضع مباح وبعضُه في موضع محرَّم لم تصحَّ صلاته، كما لو كان بعض موضعه طاهرًا وبعضه نجسًا.

فإن صلَّى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة، فهو كالأرض المغصوبة، لأنها مستقَرٌّ له، ينتقل بانتقالها، ويقف بوقوفها.

وإن صلَّى على فراش مغصوب كالبساط والحصير والمصلَّى، ففيه وجهان (١).

وإن صلَّى على سرير مغصوب، ففيه وجهان، أظهرُهما البطلان.

وإن غصب مسجدًا بأن حوَّله عن كونه مسجدًا، بدعوى ملكه، أو وقفِه على جهة أخرى، أو تغيير بنيته لغير الصلاة= لم تصحَّ الصلاة فيه.

وإن بقَّاه مسجدًا، ومنع الناس من الصلاة فيه، ففيه وجهان:

أحدهما: تصحُّ، وهو اختيار طائفة من المتأخرين. قال ابن عقيل: لأنه لم يصحَّ غصبُه حكمًا، بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه ضمانُه، كالحرِّ إذا غُصِبَ (٢). وإذا لم يصح غصبه صحَّت الصلاة (٣) فيه. ولأنَّ صلاتَه فيه ولُبثَه فيه غير محرَّم، وإنما المحرَّم منعُ الغير منه، فيكون هذا


(١) في «الاختيارات» (ص ٤٢) زيادة: «أظهرهما البطلان»، وقد يكون في نصّ الاختيارات سقط.
(٢) وانظر: «الفروع وتصحيحه» (٢/ ٤٣ - ٤٤).
(٣) في المطبوع: «صلاته»، والمثبت من الأصل.