للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عليٍّ قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب، وعن لُبس القَسِّيِّ والمِيثَرة الحمراء. رواه الخمسة (١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن عبيدة عن علي - رضي الله عنه - قال: نهى عن مَيَاثر الأُرْجُوان. رواه أحمد وأبو داود (٢) بإسناد صحيح.

وفي رواية عن علي قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب، وعن لبس الحمرة (٣) ــ وفي لفظ: الحمراء ــ، وعن القراءة في الركوع والسجود (٤). وفي رواية: عن لباس (٥) القَسِّيِّ والمَياثر والمعصفَر (٦). رواهما عبد الله بن


(١) أحمد (٧٢٠)، وأبو داود (٤٠٥١)، والترمذي (٢٨٠٨)، والنسائي (٥١٦٥)، وابن ماجه (٣٦٥٤).
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٥٤٣٨).
(٢) أحمد (٩٨١)، وأبو داود (٤٠٥٠)، والنسائي (٥١٨٤).
وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٣٠٧).
(٣) سيأتي تخريجه باللفظ الآخر، وقد أشار محققو «المسند» إلى وجود هذا اللفظ «الحمرة» في بعض نسخ «المسند».
(٤) أخرجه عبد الله في زوائده على «المسند» (٨٢٩)، من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس، عن علي.
(٥) في الأصل: «لباسي».
(٦) أخرجه عبد الله في زوائده على «المسند» (١٠٤٤)، من طريق إبراهيم بن فلان بن حنين، عن جده حنين، عن علي به.
وأصله في مسلم (٢٠٧٨)، من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي به.
وأخرجه أيضًا (١١٠٢، ١١١٣)، من طريق أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي به.