للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخاري في «صحيحه» (١).

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: لا تُصلِّ في حمَّام أو عند قبر (٢).

وقال جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: لا تصلِّ في أعطان الإبل (٣).

وكذلك روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (٤). ذكر ذلك ابن حامد.

وعن ابن عمر (٥) وابن عباس (٦) كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابي (٧) عن ابن عمر أنه رخَّص في الصلاة في المقابر. فلعل ذلك ــ إن صحَّ ــ أراد به صلاة الجنازة.

وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوفًا قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق (٨).


(١) (١/ ٩٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦٧١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٠٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٨٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٠٤).
(٥) لم أقف عليه، وأخرج عبد الرزاق (١٥٩٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤١٦)، ما يدل على إجازته الصلاة في المقبرة.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٤، ١٥٨٥).
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) برقم (١٥٨٦).
إسناده ضعيف، فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه، كما في «الميزان» (١/ ٤٣٥).