للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعلمنا يقول: «إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى جدُّك, ولا إله غيرك. وإن لم تزيدوا على التكبير [أجزأكم] (١)» (٢). وهذا أمر منه، ولم يجئ في الاستفتاح الأمر إلا في هذا.

ورواه النجاد من حديث جابر (٣) وابن مسعود (٤).

[ص ٢٥٩] الثاني: أنه الذي تختاره (٥) عامة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الترمذي: عليه العمل عند الصحابة والتابعين (٦). وروى سعيد عن أبي بكر


(١) زيادة من كتاب «الدعاء».
(٢) هو الحديث المتقدم تخريجه.
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٩٨)، والطبراني في «الدعاء» (١/ ١٧١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٥)، من طرق عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.
ظاهر إسناده الحسن غير أنه معلول، اضطرب شعيب في روايته، وخلط بين ثلاثة أسانيد لمتن واحد في الجمع بين صيغتين في الاستفتاح: حديث علي، وحديث جابر، وحديث محمد بن مسلمة، وقد أفاض ابن رجب في بيان ذلك في «شرح العلل» (٣٩٢)، ثم قال: «وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب، عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق، وذكر ابن المنكدر وآخر، وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله»، وقد ضعف الحديث البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٣٤٨)، وابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٣٤٧).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في المطبوع: «أنه يختاره». أسقط «الذي»، وأثبت: «يختاره» بالياء خلافًا للأصل.
(٦) «سنن الترمذي» (١/ ٣٢٤ - بشار عواد». ولفظه: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم».