للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الخروج إما أن يكون خروجه من المدينة إلى مكة، أو خروجه من مكة إلى حُنين؛ [ق ٩] فإنه لم يزل صائمًا في خروجه إلى أن بلغ الكَديد، كما في حديث ابن عباس المشهور (١)، كما تقدم في الرواية الأخرى، وأما خروجه إلى حُنين ... (٢).

ثم قد رُوي عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا غزوةَ الفتح في رمضان، وقال: «صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى [إذا] بلغ الكَديد ــ الماء الذي بين قُدَيد وعُسْفان ــ أفطر حتى انسلخَ الشهرُ». رواه البخاري (٣).

وهذا يقتضي أنه لم يَشْرع في صومٍ بعد يوم الكَديد، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما غزا في رمضان غزوةَ بدرٍ وغزوةَ الفتح خاصة.

وعن سيَّار بن مِخْراق: أنه سأل ابنَ عمر عن صيام المسافر؟ فقال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربعَ عشرةَ مضت من رمضان، فأناخ راحلتَه، ووضع إحدى رجليه في الغَرْز والأخرى في الأرض، فدعا بلَبَنٍ من لبنها، فشرب». رواه حرب (٤).


(١) أخرجه البخاري (٤٢٧٦ وغير موضع)، ومسلم (١١١٣).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) (٤٢٧٥) وما بين المعكوفين منه.
(٤) لعله في «مسائله»، وليس في القطع المطبوعة منها. والحديث أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار- مسند ابن عباس» (١٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٧٥١٠) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سيار بن مخراق إلا سعد بن أوس، ولا عن سعد إلا محمد بن دينار، تفرّد به سعيد بن أبي الربيع». وقال الهيثمي في «المجمع»: (٣/ ١٦٣): «وفيه من لم أعرفه».