للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: هذه زيادة من الثقة فيجب قبولها.

قلنا: هذا لا يصح لوجوه:

أحدها: أن من لم يذكر هذه الزيادة عددٌ كثير لا يجوز على مثلهم في عددهم وضبطهم أن يُغفلوها ويضبطها واحدٌ [ق ١٨] لا يقاربهم في الفضل والضبط، وقد اخْتُلف عليه فيها، فرُوي أنه ذكرها، وروي عنه أنه تركها. وعلى هذا عامّة أهل الحديث وأكثر محققي أصحابنا، لاسيما وقرينة الحال تقتضي أنه روى الحديثَ بالمعنى الذي فهمه منه.

الثاني: أن الزيادة إنما تُقبَل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة، أما إذا (١) غيَّر لفظ الجماعة، عُلم أنه خالف لفظَهم، ولم يزد عليهم، وسائر الجماعة رووا هذا الحديث: «فأكملوا العدة»، وبعضهم قال: «فعدوا ثلاثين يومًا»، ولا شكَّ أن هذا اللفظ لا يُزاد عليه شعبان إلا بتغييره، وحذف أداة التعريف، فمن قال: «عدة شعبان»، لا يقال: إنه قد زاد على لفظ مَن قال: «فأكملوا العدّة»، لكن خالف لفظُهُ لفظَهُ، وأما المعنى فقد يكون متفقًا، وقد يكون مختلفًا.

الثالث: أن الروايات الصحيحة التي لا علة فيها عن أبي هريرة تُثبتُ أن المراد: أكملوا عدة رمضان ثلاثين يومًا كما تقدم، فتُحمل الروايات المطلقة على المفسَّرَة، وتكون هذه الرواية تفسيرًا من عند الراوي، كما شهد به عليه أهلُ المعرفة بعلل الحديث.


(١) س: «إذ».