فعلى هذا لو لم تجب الكفّارة على الرجل بأن تَستدخلَ ذكَرَه وهو نائم، أو تستدخل ذَكَر مجنون أو صبيّ، فإنه يبطل صومها، هكذا ذكره القاضي وابن عقيل.
وهل تجب الكفّارة؟ على روايتين فيما إذا وطئها الرجل، ذكره القاضي وابن عقيل.
وكذلك لو وطئها وهو مسافر أو مريض، وهي مقيمة صحيحة، ففي الكفّارة عليها الروايتان (١).
ومَن فرَّق بين الحج والصوم، قال: إن الحجَّ جاءَ فيه الأثر عن ابن عباس، والصوم بخلافه، ولأن الحجّ أغلظ، فإن الكفّارة تجب فيه بالقُبْلة والمباشرة وإن لم يُنزل.
ولأن حُرمة الحج متعدّدة بالنسبة إليهما فإنّ كلًّا منهما إنما يصير حرامًا بإحرام يعقده لنفسه؛ فإذا جامع فقد هَتَك إحرامًا منفصلًا عن إحرام غيره، وهنا الحُرمة للشهر الذي يجب صومه، لا لنفس الصوم المجزئ، ولهذا تجب الكفّارة سواء كان صائمًا أو مفطرًا إذا كان الإمساك واجبًا عليه، ولا تجب إلا في شهر رمضان، وحُرْمة الشهر واحدة يشملها، فإذا هتكاها، فإنما هتّكا حُرْمة واحدةً، فأشبه ما لو اشتركا في قتل صيد.
ولأن الكفارات في الحج تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب
(١) في هامش النسختين تعليق نصه: «ويتوجه الفرق بين أن يكفر بالعتق والإطعام، وبين أن يكفر بالصوم». وينظر «المغني»: (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٤٨ - ٤٥٠).