للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحَلْق واللبس، فإذا وقع الاشتراك جاز أن يُجعلا في حكم المنفردَين، وهنا لا تجب إلا بالفعل المشترك.

فعلى هذا، لو استدخلَتْ ذَكَر نائم أو مكّنَت من نفسها مجنونًا أو مسافرًا ونحوه ... (١)

وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن الوطء إذا تردّد بين اثنين لا تجب الكفّارة على أحدهما، وجبت (٢) على الآخر وحدَه، كالمسافر إذا وطئ.

ووجه الأول: أن المرأة هتكَتْ حُرمة شهر رمضان بالجماع، فوجبت الكفّارة عليها كالرجل، وذلك لأنها إذا طاوعَتْه على الجماع، كان كلّ منهما فاعلًا له ومشاركًا فيه، وإن جاز أن ينفرد أحدُهما به إذا استكرهها أو استدخلَتْ ذَكَره وهو نائم، فما وجب عليه لله من الكفّارة والعقوبة وغير ذلك وجب عليها مثله.

ولهذا يجب الحدُّ عليها كوجوبه عليه، وتفطر بهذا الجماع كما يفطر هو، وتستحقّ العقوبةَ في الآخرة كما يستحقّه، وتسمّى باسمه، فيقال: زانٍ وزانية، ويُسمى جِماعًا وحلامة (٣) ومباشرة، وصيغة الفِعال والمفاعلة في الأصل إنما تكون بين شيئين يفعل كلُّ منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به، كالقتال والخصام.


(١) بياض في النسختين.
(٢) في النسختين: «ووجبت»، والصواب ما أثبت.
(٣) كذا، ولعلها (حِلاءً) يقال: حلأتُ المرأة إذا نكحتها. ينظر «الأفعال»: (١/ ٢٥٠) لابن القطاع، و «المخصص»: (١/ ٤٩٨) لابن سيده.