للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت، سواء وصَّى بذلك أو لم يُوصِّ (١)، وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألهم عن تركةٍ خلَّفوها. وتقتضي أن ذلك يُجزِئ عنه، ويؤدِّي عنه ما وجب عليه، وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الآدميين.

الخامس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الولي أن (٢) يحج عنه، والأمر يقتضي الوجوب، لاسيما وقد شبَّهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته، ولما كان الدين يجب قضاؤه إن كانت له تركة، ويستحب قضاؤه إذا لم تكن له تركة، فكذلك الحج.

وأيضًا فقد تقدم (٣) إجماع الصحابة أنه (٤) إذا مات وعليه صيام من رمضان أُطعِم عنه، كما يُطعِم عن نفسه إذا كان شيخًا كبيرًا، فإذا وجب الإطعام في تركته فكذلك يجب الحج من تركته، ولا فرق.

وأيضًا فإن الحج حقٌّ مستقرٌّ في حياته تدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كديون الآدمي؛ ولأنه (٥) حق واجب تصح الوصية به (٦)، فلم يسقط بالموت (٧) كديون الآدميين.


(١) ق: «رضي بذلك أم لم يرض»، تحريف.
(٢) ق: «أنه».
(٣) في كتاب الصيام.
(٤) «أنه» ساقطة من ق.
(٥) الواو ساقطة من ق.
(٦) «به» ساقطة من س.
(٧) «بالموت» ساقطة من ق.