للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: أن في حديث عائشة المتفق عليه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحبَّ أن يهلّ بعمرة فليهلّ، ومن أحبَّ أن يهلّ بحج فليهلّ، فلولا أني أهديتُ لأهللتُ بعمرة» (١). وهذا نصٌّ في أن الإهلال بالعمرة لغير المُهدِي أفضل، وقال أيضًا ... (٢).

الرابع: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في آخر الأمر بمكة: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقتُ الهدي، ولجعلتها عمرة»، وفي لفظ: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولولا أن معي الهدي لأحللتُ» (٣). فبيَّن أنه - صلى الله عليه وسلم - لو كان ذلك الوقت مستقبلًا للإحرام الذي استدبره لأحرم بعمرة إذا لم يكن معه هدي، وهو لا يتأسف إلا (٤) على فوات الأفضل. فعُلِم أن من لم يَسُقِ الهدي فإن الأفضل له العمرة.

وأما قولهم: إنما تأسَّف على الموافقة.

قلنا: في الحديث ما يردُّ هذا، فإنه قال (٥) فرأى أن الفضل في الإحلال. هكذا في حديث جابر (٦)، ثم ذلك في سَوْق الهدي، أي: لو استقبلتُ من أمري ما سقتُ الهدي موافقةً لكم، وإن كان سَوْق الهدي أفضل، لكن إذا لم يسق الهدي فقد بيَّن أنه يحلُّ من إحرامه ويجعلها عمرة، مع أنه لا ضرورة


(١) أخرجه البخاري (١٧٨٣، ١٧٨٦) ومسلم (١٢١١/ ١١٦).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) «إلا» ساقطة من س.
(٥) أي قال الكلام المذكور «لو استقبلت من أمري ... ».
(٦) الذي سبق تخريجه.