للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعَقِبَيْه (١) فلا حاجة إليه، فلُبْس ما صُنع لستره ترفُّهٌ ودخولٌ في لباس العادة كلبس القفَّاز والسراويل، ولأن نسبة الجُمْجُم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار، فإن السراويل ... (٢).

فعلى هذا قال أحمد في رواية الأثرم (٣): لا يلبس نعلًا لها قيدٌ، وهو السَّير في الزمام معترضًا، فقيل له: فالخف المقطوع؟ فقال: هذا أشدُّ. وقال حرب: سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شِراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله المُحْرِس (٤) يلبسه المحرم، فكرهه. وقال في رواية المرُّوذي (٥): أكره المحمل والعَقَب (٦) الذي يُجعل للنعل، وكان عطاء يقول: فيه دم.

والقيد والمحمل واحد، قال القاضي وغيره: هي النعال المكلَّفات.

واختلف أصحابنا: فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم كلامه؛ قال ابن أبي موسى (٧): ويزيل ما على نعله من قيدٍ أو عَقبٍ، فإن لم يفعل فعليه دم.


(١) في المطبوع: «عقيبته» خطأ.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣، ٣٥٤). وقد سبق ذكرها.
(٤) اسم فاعل من أحْرسَ بالمكان: أقام به حَرْسًا.
(٥) انظر «التعليقة» (١/ ٣٥٤).
(٦) العَقَب: العصب الذي تُعمل منه الأوتار.
(٧) في «الإرشاد» (ص ١٦٦).