للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتَني عن لحم صيد أُهدِي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام؟ قال: أُهدِي له عضوٌ من لحم صيدٍ فردَّه، وقال: «إنا لا نأكله، إنّا حُرُم». رواه أحمد ومسلم وأبو داود [ق ٢٦٥] وابن ماجه (١).

وعن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: أُهدِي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَشِيقةُ ظبيٍ وهو محرم، ولم يأكله. رواه عبد الرزاق وأحمد في «مسائل عبد الله» (٢)، وقال (٣): قال ابن عيينة: الوشيقة ما طُبِخ وقدِّد.

وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحَجَل (٤) واليعاقيب (٥) ولحم الوحش، وبعث إلى علي، فجاءه الرسول وهو يَخبِط (٦) لأباعرَ (٧) له، فجاءه وهو ينفُضُ الخبطَ عن يده، فقالوا له: كلْ، فقال: أطعِموه قومًا حلالًا فإنّا حُرُم، فقال علي: أَنشُد من كان هاهنا من أشجعَ أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَهدى إليه رجلٌ حمارَ وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.


(١) أحمد (١٩٢٧١) ومسلم (١١٩٥) وأبو داود (١٨٥٠) ولم أجده عند ابن ماجه، ولعله سبق قلم، والصواب: «النسائي» (٢٨٢١).
(٢) رواه عبد الرزاق (٨٣٢٤) وأحمد في «المسند» (٢٤١٢٨، ٢٥٨٨٢)، ولم أجده في «مسائل عبد الله». قال في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٣٠): «رجال أحمد رجال الصحيح».
(٣) أي الإمام أحمد عقب الرواية الأولى التي هي من طريق ابن عيينة (٢٤١٢٨).
(٤) طائر على قدر الحمام أحمر المنقار والرجلين، ويسمى دجاج البر.
(٥) جمع اليعقوب، وهو ذكر الحجل.
(٦) أي يضرب الشجرة ليسقط ورقها.
(٧) جمع بعير.