للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعكسه الصيام والاعتكاف، فإنه يحرِّم القُبلة، ولا يمنع الطيب والتكلُّم بالنكاح. والاعتكاف وإن قيل بكراهة الطيب فيه فإنه لا يحرِّم ذلك، ثم لا كفارة في شيء من مقدِّمات النكاح إذا فعله في الصيام والاعتكاف.

وقد بالغ الشرع في قطع أسبابه، حتى إنه يفرّق بين الزوجين في قضاء الحجة الفاسدة.

وأيضًا فإن المقصود بالنكاح حِلُّ الاستمتاع، فمن حقِّه أن لا يصح إلا في حلٍّ يقبل الاستمتاع، وأن لا يتأخر حلُّ الاستمتاع عن العقد؛ لأن السبب إذا لم يُفِدْ حكمه ومقصوده وقع باطلًا، كالبيع في محلٍّ لا يملك (١)، والإجارة على منافع لا تُستوفى. ولهذا لم يصح في المعتدّة من نكاح أو وطء (٢) شبهة أو زنًا، ولا في المستبرأة في ظاهر المذهب، وإن قيل: تعتدُّ بعد العقد. وسائرُ أحكام النكاح من الإرث ووجوب [ق ٢٧٤] النفقة وجواز الخلوة والنظر توابعُ لحِلِّ الاستمتاع.

وإنما صح نكاح الحائض والنُّفَساء والصائمة لأن بعض أنواع الاستمتاع هناك ممكن، أو وقت الاستمتاع قريب، فإن الصائم يستمتع بالليل، والحائض يُستمتع منها بما دون الفرج. وأما المعتكف فإن أصحابنا قالوا: يصح نكاحه لأن منعه ... (٣).

والإحرام يمنع الاستمتاع بكل حال منعًا مؤكدًا، لطول (٤) مدته على


(١) في المطبوع: «يملكه» خلاف ما في النسختين.
(٢) في المطبوع: «أو في» خطأ.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في المطبوع: «تطول».