للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للوجه وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين. رواهن الدارقطني وغيره.

وروي عن أبي أمامة أيضًا (١)، وهي وإن ضعفت، فقد تعدَّدت طرقها. والعملُ بالضعاف في الفضائل جائزٌ، مع أن ابن عمر كان يتيمَّم بضربتين (٢).

والمنصوص عن أحمد: أنَّ السنَّة ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين (٣). قال: ومن قال: ضربتين، فإنما هو شيء زاد من فِعله، ولا حرج عليه (٤). وقال أيضًا: إن فعَلَ لا يضُرُّه.

وهذا (٥) اختيارُ كثير من أصحابنا، كما ذكره الشيخ - رحمه الله -، لأنه (٦) هو الذي صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو المفسِّر لكتاب الله، والمعبِّر عنه. وسائر الأحاديث ضعيفة لا يجوز إثباتُ الأحكام والعدولُ عن السنة الثابتة بمثلها. قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدًّا (٧). ثم هو قولٌ عليه الصحابة


(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٤٥).
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٦٢): «فيه جعفر بن الزبير، قال شعبة فيه: وضع أربعمائة حديث».
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨١٧).
(٣) انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٣٩) وصالح (٢/ ١٢١) و (٣/ ٢٤) وابن هانئ (١/ ١١).
(٤) انظر رواية الأثرم في «المغني» (١/ ٣١١).
(٥) في المطبوع: «وهكذا»، والمثبت من الأصل.
(٦) في المطبوع: «لأنّ»، والمثبت من الأصل.
(٧) «المغني» (١/ ٣٢٢).