للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكما قال: «الرياء هو الشرك الأصغر» (١).

[٢٢٩/ب] وقال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد (٢).

وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس من رجلٍ ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلمه، إلا كفر» (٣). وقال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (٤). وقال: «لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض» (٥) متفق عليهن.


(١) أخرجه أحمد (٢٣٦٣٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٣٣)، من حديث محمود بن لبيد يرفعه بلفظ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» إلخ.
وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٤)، وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (١٤٨٤)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٠٢): «رجاله رجال الصحيح».
(٢) برقم (٤٩٠٤)، وأخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، جميعهم من طرق عن سعد بن عبيدة، عن عبد الله بن عمر به.
قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن حبان (٤٣٥٨)، والحاكم (١/ ٥٢)، وأعله بالانقطاع بين سعد وابن عمر البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٩).
انظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ٢٣٣)، «البدر المنير» (٩/ ٤٥٩).
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٠٨) ومسلم (٦١) من حديث أبي ذر.
(٤) أخرجه البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٥) من حديث عبد الله بن عمر وغيره. البخاري (٧٠٧٧، ٧٠٧٨، ٧٠٧٩، ٧٠٨٠) ومسلم (٦٥، ٦٦، ١٦٧٩).