(٢) برقم (٥٣٢)، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به. رجاله ثقات غير أنه معلول بالتفرد والمخالفة، اتفق أئمة الصنعة على إعلاله بذلك: ابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم، قال الترمذي عقب الحديث (٢٠٣) ما حاصله: «هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا يؤذن بليل ... »، وروى عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع: «أن مؤذنًا لعمر أذن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان»، وهذا لا يصح، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن هناك معنى لحديث: «إن بلالًا يؤذن بليل»، فإنما أمرهم فيما يستقبل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: «إن بلالًا يؤذن بليل»». وخالف جميع من تقدم بعض المتأخرين فحسنه بطرقه وشواهده، كابن التركماني في «الجوهر النقي» (١/ ٣٨٤)، وابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ١٠٣) وقال: «وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة»، وصححه على شرط مسلم الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (٥٤٢).