للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثُر فهو أحبُّ إلى الله» رواه أحمد وأبو داود (١).

والثانية: تحصيل الجماعة للمصلي. فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سمَّاها صدقة، فقال: «ألا رجلٌ يتصدَّق على هذا، فيصلِّي معه» (٢).

ولأنَّ في ذلك تفويتًا للجماعة عليهم، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الإمامَ بالتخفيف خشيةَ التنفير (٣)، وإن كان طول القنوت مستحبًّا في نفسه. ولذلك كان يخفِّف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، لِما يعلم من وجَل أمِّه به (٤). وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمَع وقعَ قدم (٥). ولأنه يستحَبُّ


(١) أحمد (٢١٢٦٥)، وأبو داود (٥٥٤)، والنسائي (٨٤٣)، من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب به.
صححه ابن حبان (٢٠٥٦)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٣٨٥).
ووقع في سنده اختلاف، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٤٨)، و «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٤٧٧)، و «المستدرك» للحاكم (١/ ٣٧٥).
(٢) أخرجه أحمد (١١٠١٩)، وأبو داود (٥٧٤)، من طريق سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري به.
صححه ابن حبان (٢٣٩٨، ٢٣٩٩)، والحاكم (١/ ٣٢٨).
ووقع في سنده اختلاف، كما في «العلل» للدارقطني (١١/ ٣٤٧).
(٣) انظر حديث أبي مسعود الأنصاري في البخاري (٩٠) ومسلم (٤٦٦).
(٤) كما في حديث أبي قتادة في البخاري (٧٠٧) وحديث أنس في البخاري (٧٠٨) ومسلم (٤٧٠).
(٥) أخرجه أحمد (١٩١٤٦)، وأبو داود (٨٠٢)، من طريق محمد بن جحادة، عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ: «كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم».
وسنده ضعيف للرجل المبهم فيه، وقد ضعفه النووي في «الخلاصة» (٢/ ٦٨٩)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٤١٠).