للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما وقع الوهم فيه من جهة أن بعض أصحابنا قال: عورة الأمة كعورة الرجل، بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين. وإنما قصد أنها مثله في المشهور في المذهب.

ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة، وهو الظهر والصدر والمنكب ونحو ذلك، هل هو عورة في الصلاة؟ على وجهين. ومنهم من يحكيه على روايتين، لأنه قد أومأ إليهما. ومنهم من يقول: إن المنصوص عورة.

أحدهما: أنه ليس بعورة، كما ذكره الشيخ - رحمه الله -. وهو قول ابن حامد وأبي الخطاب وابن عقيل (١)، لما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زوَّج أحدُكم خادمَه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرَّة وفوق الركبة» (٢) والمراد بالخادم: الأمة. وإذا جاز للسيِّد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم [ص ٧٧] يكن عورة.

والثاني: هو عورة. قاله القاضي في «الجامع» وابنه أبو الحسين، وذكر أنه منصوص أحمد (٣). وهو اختيار أبي الحسن الآمدي (٤). وهو أشبه بكلام أحمد وأصحُّ؛ لأنَّ عليًّا - رضي الله عنه - قال: تصلِّي الأمة كما تخرُج (٥). ومعلوم


(١) «شرح الزركشي» (١/ ٦٢٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: «شرح الزركشي» (١/ ٦٢٣) و «الإنصاف» (٣/ ٢٠٣).
(٤) «الإنصاف» (٣/ ٢٠٣).
(٥) تقدم تخريجه.