للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم طواف الوداع للمعتمر]

السؤال

ذهبت أنا وأخي لأداء العمرة، وعند دخولنا مكة مكثنا مدة لا تقل عن ساعتين نبحث عن سكن، ثم بعد ذلك أخذنا العمرة، وبعد ذلك جلسنا ثمانٍ وأربعين ساعة نصلي في الحرم ولم نوادع، فما الحكم في المسألتين؟

الجواب

المسألة الأولى: في البحث عن سكن أو الراحة قبل مباشرة العمرة، جائز ولا شيء فيه، دخلت مكة وأنت تعبان ولا تستطيع أن تطوف وأردت أن تبحث لك عن بيت، وجدت لك بيتاً ثم دخلت فيه وتوضأت أو كان وقت غداء أو عشاء أو راحة وارتحت ثم ذهبت تباشر العمرة لا شيء في ذلك إن شاء الله.

أما الوداع للعمرة فقد اختلف أهل العلم فيه، واتفقوا على أنه بالنسبة للحج واجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوه آخر عهدكم بالبيت) واختلفوا في حكم الوداع بالنسبة للعمرة: فقال قوم بالوجوب قياساً على الحج، وقال قوم بعدم الوجوب، ولكن حملوه على الاستحباب؛ لأن القياس في العبادات غير وارد؛ لأنها توقيفية.

والصحيح الذي يفتي به أهل العلم أنه غير واجب، فمن استطاع أن يطوف فمستحب، ومن لم يستطع فلا شيء عليه ولا يلحقه شيء بإذن الله عز وجل.