ما حكم زواج الفتاة برجل لا تريده مع أن ذلك يؤثر على مستقبلها؟
الجواب
لا يجوز شرعاً أن تجبر المرأة أو الفتاة على الزواج من رجل لا تريده، ومن حقها شرعاً أن تقف لأبيها وتقول له: يا أبت! أنا لا أريده، وإذا رفض فمن حقها أن ترفع دعوى ضد أبيها أمام المحكمة لفسخ العقد، لماذا؟ لأن الزواج بناء، ولا بد لهذا البناء أن يقوم على قناعة ورضى، وهو ليس فيه بيع شيء، لا.
كيف تذهب مع شخص لا تريده؟ لا.
ولهذا ينبغي للآباء ألا يكرهوا أبنائهم على شيء، لكن إذا عرض عليها ووافقت إما بالسكوت أو بالابتسام أو بالبكاء أو بالكلام قالت: نعم.
فيزوجها، وأما إذا قالت: لا أريده، فلا يجوز له شرعاً إذا عبرت عن رأيها صراحة بعدم الرضا عن هذا الزوج أن تتزوج به، وليس في هذا عقوق إذا رفضت هذا الزوج، لماذا؟ لأن الطاعة للوالدين في المعروف، وليست ملزمة أن تطيعه بما ليس بمعروف، وليس معروفاً أن يجبرها على رجل لا تريده.