للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أداء فريضة الحج عن الميت]

السؤال

والدتي نوت قبل وفاتها أن تحج عن أمها أو تؤجر من يحج عنها، ولكنها توفيت قبل أن تفي بما نوت، علماً بأن لدي خال (شقيق والدتي) وهو في مكة وعلى قيد الحياة، ولكنه لم يعمل شيئاً لوالدته، فما الحكم؟ علماً بأني أرغب بتنفيذ رغبة والدتي؟

الجواب

جزاك الله خيراً، مادامت جدتك لم تحج وأمك لم تحج عنها، وقد نويت أن تحج عنها، وأنت ترغب في أن تقوم بهذا الأجر العظيم، فبارك الله فيك، وفي هذه السنة حج عن جدتك، ولك مثل أجرها دون أن ينقص من أجرها شيء، وتسقط الفريضة عن جدتك، وإن لم تكن قادراً على الحج، فإنه بإمكانك أن تبحث عمن يحج مقابل مبلغ تعطيه له، ولكن اختر من طلبة العلم المخلصين الذين يعرفون كيف يؤدون هذه الشعيرة ولا يتاجرون بها؛ لأن من الناس من يأخذها تجارة، لم يحج لنفسه وقد حج لغيره ستين حجة، وكل سنة يأخذ ألفين ريال أو ثلاثة ألف ريال، فيصبح تاجراً للحجج.

أما من حج حجة الإسلام وكان محتاجاً إلى أن يحج، وأدى هذه الأمانة على خير وجه، وقام بها على أفضل أداء، فإن له أجراً إن شاء الله، وله أيضاً أجرة إن شاء الله.