للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صفة التيمم وشروطه]

إذا عدم الماء أو وجد الماء ولا قدرة على استعماله كالمحروق الذي لا يستطيع أن يغتسل أو يتوضأ فإن الله عز وجل رفع الآصار عن هذه الأمة، وشرع لنا بدلاً يسيراً سهلاً متوفراً وهو التيمم، والأولون ما كان عندهم هذا اليسر، ما كانت تُقبل الصلاة إلا في المكان المخصص للعبادة، وإذا انتقض وضوءُ الإنسان بنجاسةٍ وقعت بالثوب فلا يكفيه الغسل، بل لابد أن يقطع الثوب، وإذا وقعت النجاسة على الجسد فلا يكفي الغسل، بل لابد من سلخ الجلد، وإذا أذنب وأراد أن يتوب لا تقبل التوبة إلا أن يقتل نفسه: {فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة:٥٤] لكن في ديننا رفع الله عنا الآصار والأغلال، ويسّر علينا هذا الدين، ومن ضمن هذا اليسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمساً لم يعطهن نبيٌ قبلي -ومن ضمنها- قال: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأينما أدركتكم الصلاة فصلوا) وإذا عدم الماء فتيمموا.

ومعنى أدركتك الصلاة أي: وأنت في سفر في صحراء في فلاة أما إذا كنت في البيت فلابد أن تجيب، كيف تصلي في البيت وأنت رجل، لا تصلي في البيت إلا المرأة، أما الرجال فقد قال الله عنهم في القرآن الكريم: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور:٣٦] من؟ {رِجَالٌ} [النور:٣٧] بمعنى أن الذي يصلي في البيت انتفت عنه صفة الرجولة، صحيح أنه ذكر، لكن الذكورة شيء والرجولة شيء، فالحمار ذكر، والكلب ذكر، لكن الرجولة مفاهيم إسلامية، أولها إقامة الصلاة في المسجد.

وأما الصلاة في البيت فلا تحل للرجل أبداً إلا من عذرٍ شرعيٍ سنوضحه إن شاء الله.

إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم، وكيفية التيمم أن ينويه، ثم يضرب على الأرض أو على الصعيد -التراب الذي له غبار- ضربة واحدة براحتيه ويمسح وجهه وكفيه -والكف ظاهر اليد- ثم تمسح بهما وجهك، فإذا وجد الماء وقد صلى لا يعيد الصلاة التي صلاها، لكن إذا وجد الماء ينبغي أن يتوضأ، أما إذا وجده بعد تيممه وأدائه للصلاة فقد استباحها بما أباحه الله له.