للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زواج الرجل بأخت أخيه من الرضاعة]

السؤال

هل يجوز لأخي أن يتزوج أختي من الرضاعة؟

الجواب

إذا كنتَ أنت رضعت من أمها أصبحت أخاً لها من الرضاعة، ولجميع إخوانها الكبير منهم والصغير، ولكل من مص من هذا الثدي، أو خرج من صلب الرجل صاحب اللبن، ولو من أم ثانية، مفهوم هذا يا إخوان؟ يعني: رجل عنده أربع نساء، واحدة منهن في الخميس، وواحدة في أبها، وواحدة في الرياض، وواحدة في مكة، وفي الخميس أرضعت زوجتُه ولداً أصبح هذا الولد أخاً لعيالها، وأخاً لجميع أولاد زوجها من التي في أبها، ومن التي في الرياض، ومن التي في مكة، فهذه البنت التي رضعتَ أنت من أمها، أصبحَت أختك من الرضاع، هي وجميع إخوانها، ولا يجوز لك أن تتزوج بها.

أما أخوك الذي ما رضع من أمها فيجوز له أن يتزوجها؛ لكن على شرط: ألا تكون هي رضعت من أمك؛ وإذا كنت أنت رضعت من أمها، الرضاع فقط من جهة واحدة، كان المحرم عليك أنت فقط، وأخوك يجوز له أنه يتزوجها، أما إذا كانت هي رضعتْ من أمك وأنت رضعتَ من أمها أصبحتَ أنت أخاً لجميع أولادها، وأصبحَت هي أخت لك، وجميع إخوانك، ومن ضمنهم أخوك، وبالتالي لا يجوز، هذا إذا كان الرضاع متبادلاً.

أما إذا كان الرضاع من جهة واحدة فالحرمة تتعلق بالراضع فقط.