قال عليه الصلاة والسلام:(لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) فطاعة الزوج شيء مقدم على كل أمر ما لم يتعارض مع أمر الله، حتى أمر الوالد وأمر الوالدة، فلو أمرها أبوها بأمر وأمرتها أمها بأمر، وزوجها قال: لا.
فلا تقدم أمر أحدٍ على أمر زوجها، الطاعة المطلقة حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ربع الطريق إلى الجنة، ففي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام:(إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها -انظروا ربع الطريق- قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئتِ)، فطاعة الزوج ليست أمراً اختيارياً، ولا أمراً مزاجياً بمزاج المرأة تطيع أو لا تطيع، لا.
إذا قالت الزوجة -مثلاً- لزوجها: أريد أن أذهب إلى الجيران، فقال: لا.
قالت: أذهب إلى أهلي، قال: لا.
قالت: نتمشى اليوم، قال: لا.
لكن بعض الأزواج تقول الزوجة: نتمشى اليوم، فيقول: لا.
قالت: لماذا؟ كل الناس يخرجون، والعرب كلهم يروحون، والجيران كلهم يتمشون، وأنت تريد أن تحبسنا المسألة ليست زوجية، ليست هذه طاعة، هذه مضاربة، فإما أن يخرجها وهو غاضب وإما أن يمنعها ويضربها وتسوء العشرة.
إن على المرأة إذا أرادت من زوجها وهي مؤدبة ولبيبة وذكية فلا تطلب منه وإنما عن طريق العرض ما رأيك يا أبا فلان أن نذهب نتمشى اليوم، أم أنت متعب؟ حتى لو كان متعباً فإنه سيقول: نتمشي اليوم، لماذا؟ لأن المسألة أتت بعرض وبأدب، لكن إذا قالت: امش بنا للنزهة، ولو كان نشيطاً لقال: لا.
والله ما أخرجك، اقعدي الله لا يردك، أنت سيئة خلق تريديني أن أخرج بك للنزهة، ويذهب هو للنزهة ويتركها فلا بد من الطاعة، المرأة يجب أن تطيع، وقد تقول بعض النساء: لماذا أطيع؟ لأن الله أمركِ بهذا، قال تعالى:{كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ}[التحريم:١٠] فأنتِ امرأة، وهو رجل لا بد أن تطيعيه بالمعروف، أما في المعصية فلا، إذا قال لها: اكشفي وجهك وادخلي على الجيران، أو على الأقارب، أو اسهري على المنكر، أو نذهب إلى منكر، فلا طاعة له، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.