الوضوء له عشرة شروط: الأول: الإسلام، إذ أن من يتوضأ وهو غير مسلم فليس له وضوء.
الثاني: العقل.
الثالث: التمييز.
الرابع: النية.
الخامس: استصحاب حكم النية معه في أثناء العبادة بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
السادس: انقطاع الموجب للوضوء وهو الحدث، مثلاً قام شخص وتوضأ ولم يكمل البول ومازال يقطر وذهب يتوضأ فلا يصح، لا بد أن ينقطع هذا الموجب، بالاستجمار، أو الاستنجاء، ولابد أن يكون الماء طاهراً، وألا يكون مغصوباً ومسروقاً، ويجب إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فلو توضأت وقد أصابت يدك الرنج فوضوءك هذا لا يصح، وكذلك المرأة إذا توضأت وعلى أظافرها الطلاء الأحمر الذي يسمونه (مناكير) وهو مأخوذ من المنكر، تبدو وكأنها قطة كانت تنهش لحماً، وتضع في فمها حمرة، ما هذا؟ تشويه، هذه المناكير طبقة عازلة لا ينبغي للمرأة أن تضعها، وإذا وضعتها لزمها أن تزيلها قبل أن تتوضأ، وإذا توضأت ولم تزله فوضوءها غير صحيح؛ لأنها أبقت شيئاً من جسدها من غير غسل.
أما الحناء فهو غير عازل، فالحناء لا يشكل طبقة عازلة، وإنما هو لون يدخل في طبيعة الجسد ولا يشكل طبقة، بحيث لو أتيت تزيله لا يزول، لكن هذا المنكر والمناكير يمكن أن تزال من فوق الأظافر.
سابعاً: دخول الوقت: على من حدثه دائم لفرضه، يعني: شخص عنده سلس في البول ولا يستطيع أن يمسك الطهارة ويحتفظ بها، ودائماً ينقط ذكره، هذا يشترط فيه: أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا دخل وقتها توضأ؛ لأن فيه حدث دائم باستمرار، فلو ذهب يصلي ونزل منه فصلاته صحيحة؛ لأنه معذور في هذا الأمر.