للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نقض الشعر عند الغسل بالنسبة للحائض]

السؤال

امرأة حائض ورأسها مشدود وطَهُرت من الحيض، فهل يجب عليها أن تنقض شعرها وتفكه، أم تغتسل بدون نقض؟

الجواب

هذا النوع فيه تفصيل: إن كان الغسل من جنابة، فلا تنقضه، وإنما تروي أصوله، ولا يلزمها أن تنقضه شعرة شعرة، وهذا باتفاق إن كان الغسل من جنابة.

أما إن كان الغسل من حيض، فاختلفت فيه أقوال العلماء على قولين: القول الأول: وهو للحسن وطاوس: أنها تنقضه، لحديث عائشة وهو في صحيح البخاري عندما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (انقضي رأسك وامتشطي).

البخاري (١/ ١٢٠) دار اليمامة.

وقال بعض العلماء: لا يجب النقض، وحملوا هذا الدليل على الاستحباب، قالوا: إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ولكن الأولى للمسلمة أنها تنقضه بعد الحيض، ولا تنقضه من الجنابة.