للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تارك الصلاة لا يغسّل، ولا يكفّن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين

الحكم السادس: أنه إذا مات لا يُغسل، ولا يُكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مدافن المسلمين، ولا يُحمل على الرقاب.

فيحرم عليك إذا مات ولدك أو أخوك وأنت تعرف أنه تارك للصلاة أن تغسله أو تكفنه أو تأتيك مجاملة ومداهنة وتقول: إنني لا أريد أن أكشف نفسي وأفضح ولدي ونتركها على الله، لا.

ولا يجوز أن تدعو المسلمين ليصلوا عليه، كيف يصلون على كافر؟! ولا يجوز لك أن تخدع وتغش المسلمين فتقول: اقبروا ولدي مع المسلمين، هل يجوز الآن أن تقبر يهودياً في مقابر المسلمين؟ كيف يجوز أن تقبر ولدك وهو كافر لا يصلي مع المسلمين؟! لا يجوز هذا.

فلا يُحمل على الرقاب، وإنما يُحمل على أي وسيلة بالأيدي، وقال بعض أهل العلم: يُسحب كما تُسحب الدابة أو الحمار ثم يُذهب به إلى الصحراء ثم يُحفر له حفرة في الأرض إلى غير قبلة؛ لأنه ليس من أهل القبلة أصلاً، ثم يكب على وجهه في ملابسه، من غير غسل ولا تكفين ولا صلاة ولا توجيه للقبلة، وإنما يُكب على وجهه؛ لأنه سيرد النار وهو مكبوبٌ على وجهه، {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً} [الإسراء:٩٧] {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} [القمر:٤٨].