للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاستعانة بالأشخاص لمعرفة مكان الماء]

السؤال

نستعين بشخص يقال له (المُودة) وذلك لتعيين المكان المناسب لحفر الآبار؟

الجواب

نحن نسميه في الجنوب (المسمِّع) ويسمونه في نجد (الصنَّات) هذا ينقسم إلى قسمين: قسم مباح وقسم حرام، فالقسم المباح: أن بعض الناس عندهم خبرة في الأرض وطرقها وجبالها ووديانها ويستدلون على باطنها بظاهرها، فإذا جاءوا على وادٍ فيه أشجار وفيه عتل أخضر، قالوا: لا ينبت الشجر ولا العتل إلا على ماء، فيقولون: احفروا هنا حفرة، وإن شاء الله تكون خيراً، هذا لا شيء فيه؛ لأنه اجتهاد نظري وعقلي، مثل الجولوجيا يستدلون على البترول في الأرض بظاهر طبقات الأرض.

وقسم شركي محرم: وهو الاستعانة بالجن؛ لأن الجن عندهم قدرة على الغوص في طبقات الأرض، فإذا استعان بهم الإنسان المشرك قدموا له خدمة، وأروه أين الماء، فيأتي إلى الناس ويحدثهم ويقول: احفروا في هذا المكان، احفروا عشرة أمتار، تجد مترين طيناً، وبعد ذلك مترين يأتيك (جرشة) الحمرة، وبعد ذلك مترين يأتيك صلب وحجر يحتاج إلى دينميت، وبعد ذلك تلقى بعده (جرشة) بيضاء تختلف وبعده يأتيك الماء، أبشر بالماء، من علمه؟ هو يقول: أرى فوق وتحت الأرض.

لا.

ما ترى كذباً في كذب، هذا الجني أراك واستعنت به، وهذا شرك ولا يجوز تصديقه.