للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المحارم الذين يجوز للمرأة الكشف عليهم، وحكم صوت المرأة]

السؤال

مَنِ المحارم الذين يجوز للمرأة الكشف عليهم؟ وهل من حق المرأة رفع صوتها في البيت؟

الجواب

المحارم الذين يجوز للمرأة أن تكشف عليهم هم الذين يحرمون عليها على التأبيد، أي: لا يجوز لها أن تتزوجهم مطلقاً، وقد ذكر الله عز وجل في سورة النور الرجال الذين يجوز لهم أن تكشف عليهم، وهم أحد عشر رجلاً، قال عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا إلخ} [النور:٣١] فيجوز الكشف لهؤلاء الذين استثناهم الله، وهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر له: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} [النور:٣١] والمؤمنة هي التي تستجيب، والتي لا تستجيب لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعصي الله وترفض آية الحجاب؛ فقد ضلت ضلالاً مبيناً؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [الأحزاب:٣٦] {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:٣١] فيجوز أن تكشف على البعل ما يحتاج {أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور:٣١] أبوها {أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [النور:٣١] أبو بعلها، أي: عمها أبو زوجها {أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} [النور:٣١] ولدها {أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [النور:٣١] ولد بعلها من زوجة أخرى؛ لأنها عمته ولا يجوز له أن ينكحها بعد أبيه {أَوْ إِخْوَانِهِنَّ} [النور:٣١] أخوها من الرضاعة أو من النسب {أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور:٣١] أبناء أخوها وهي عمتهم {أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} [النور:٣١] عيال أختها وهي خالتهم، ولا يجوز لها في غير هؤلاء، وأبناء الخال وأبناء العم وابن العم وابن العمة وابن الخالة كلهم لا يجوز.

والعم يجوز؛ لأنه مقيس على الأب، والخال مقيس على الأب، فيجوز للمرأة أن تكشف على عمها وخالها؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج ابنة أخته؛ فهي تحرم عليه على التأبيد.

{أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور:٣١] هؤلاء ثمانية أصناف من الأقارب وأربعة من غير الأقارب فيصبح المجموع اثني عشر.

فمن غير الأقارب: النساء، فيجوز للمرأة أن تكشف على المرأة.

وأيضاً: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور:٣١] إذ يجوز للمرأة أن تكشف على العبد الرقيق الذي تملكه.

أي: عبد مملوك لها؛ فإنها تكشف عليه؛ لأنه لا يستطيع ولا يقدر على أن يكشف عورتها خشية عقابها.

ثم: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور:٣١] تابع الزوج الذي يخدم عند الزوج وهو: الراعي أو الخادم أو العامل أو السائق بشرط أن يكون هذا العامل أو الراعي أو الخادم أو السائق مخصياً، ليس له إربة، قال الله عز وجل: {أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ} [النور:٣١] يعني: ليس فيه إربة للنساء، ولا فيه ما في الرجال: هذا يجوز، أما إذا كان السائق أو العامل غير مخصي فهذا أخطر شيء على المحارم.

{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:٣١] الطفل الصغير الذي ما عرف الجميلة من القبيحة يجوز له أن يكشف.

هؤلاء الذين يجوز لهم، وينبغي للمرأة المسلمة التي تخشى الله وتخاف عقوبته وترجو ثوابه أن تحمي نفسها، وعرضها وعرض زوجها وأهلها؛ بأن تلتزم بالحجاب التزاماً كاملاً وأن تكون ممن يقول: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [البقرة:٢٨٥] كما قالت عائشة رضي الله عنها: (رحم الله نساء الأنصار: ما إن نزلت آية الحجاب حتى غدا الرجال إلى النساء فأخبروهن بأمر الله، فشققن مروطهن واعتجرن بها، فكأني برءوسهن في الغد كالغربان السود) كل واحدة في اليوم الثاني كأنها غراب أسود، ماذا هناك؟ أمر الله بالحجاب.

لكن بعض النساء تقول: كيف أتحجب وهم يعرفونني من قبل؟ لماذا أغطي وهم يعرفونني كلهم؟ الجواب: ليست القضية أنهم يعرفونك أو لا يعرفونك؟! القضية أمر الله تعالى، فالله تعالى أمر أن تتحجبي فتحجبي، سواء عرفوك أم لم يعرفوك، كذلك الصحابة كانوا يعرفون الصحابيات قبل آية الحجاب؛ فلما نزل أمر الله غضوا وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى.

وليس من حق المرأة أن ترفع صوتها في بيتها؛ لأن هذا من علامات سوء أدبها؛ ولأن الصوت عورة، فإذا سمعت صوت المرأة وهي تسب وتشتم وتلعن وتتكلم بعنف فهذا يدل على عدم أدبها، وعلى قلة دينها -والعياذ بالله- أما المرأة الخافظة لصوتها فهي الممتازة وهي من حسنات الدنيا.