للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دخول الحمو على زوجة أخيه التي ربته]

السؤال

يقول: توفيت والدتي وأنا في الثالثة من عمري، فقامت زوجة أخي بتربيتي، وقد بلغت الآن من السن خمسة وعشرين سنة، فهل يجوز لي الجلوس والتحدث معها مع العلم بأنها تعتبرني كأحد أولادها، وهي تقول لي كذلك؟

الجواب

نحن نقول لك -يا أخي المسلم-: زوجة أخيك ليست محرماً لك، ولست بمحرم لها، وعليك أن لا تدخل عليها، ولا تجلس معها، ولا تكشف عليها، وأن تعلمها أنه لا يجوز لها أن تكشف لك حتى وإن ربتك، إلا إذا كنت قد رضعت من لبنها فإنها تكون أمك من الرضاع، أما بغير ذلك فإن الربيب من الولد لا يحرم، ربائب الرجل يعني الزوج الذي عنده زوجة وعنده بنت من زوجته التي دخل بها: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء:٢٣] هذه تحرم عليك بنتها؛ لأن أمها قد دخلت بها.

أما إذا كان بنت زوجتك ولا تدخل بها، ولكن عقدت عليها فإن البنت لا تحرم عليك، ولا تسمى ربيبة إلا بالدخول.