للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تكرار الفاتحة للإمام والمأموم]

السؤال

ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام إذا سها؟ وما حكم تكرار المأموم لها؟

الجواب

إن سجود السهو يشرع للزيادة أو للنقص أو للشك، أنا قد زدت الفاتحة، ولكن زيادتي ناتجة عن شكٍ، فقد حصل في قلبي أنني لم أقرأ الفاتحة كاملة في القراءة الأولى، وتيقن عندي أنني لم أقرأ فأعدت قراءتها، ولا حرج في هذا ثم سجدت للسهو، والسجود للسهو للعلماء فيه كلام، أنه يكون مرةً قبل السلام، ومرةً بعده، والتفصيل فيه أنه إذا كان السجود من أجل نقص في الصلاة فيكون السجود قبل السلام، وإن كان السجود للسهو من أجل الزيادة -مثلما حصل عندنا- فيكون بعد السلام، وإذا خشي الإمام أن يؤدي سجوده للسهو بعد السلام إلى لبسٍ عند المصلين يدفعهم بحكم عدم فهمهم لقواعد المسألة أن يقولوا: سبحان الله! فليسجد قبل السلام؛ لأن قضية قبل أو بعد الأمر فيها واسع.

السؤال: ما حكمي أنا كمأموم قرأت الفاتحة في المرة الأولى، فهل أقرأ مرة أخرى أو لا أقرأ؟ الجواب: ليس هناك مانع، إن قرأت مرة أخرى فخير على خير، وإن لم تقرأ تكفيك قراءتك الأولى؛ لأن قراءة المأموم للفاتحة مطلوبة؛ لأنها ركن لا بد من الإتيان به، لحديث عبادة بن الصامت: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وهو في الصحيحين.