للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القضاء على الحيوانات الضارة من وسائل الوقاية]

وأيضاً: من استكمال النظافة في المكان القضاء على الحشرات والدواب الضارة، فقد أخرج البخاري ومسلم حديثاً في الصحيحين: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) فالفأر يؤدي إلى انتشار مرض الطاعون، والكلب العقور يؤدي إذا ولغ في ماء وشرب منه أن تصاب بداء الكلب والدودة الشريطية.

وأيضاً روى البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: (كان بي أذىً من رأسي، فحملت إلى رسول الله وأنا محرم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى) وأمره أن يحلق رأسه رغم أن حلق الشعر للمحرم لا يجوز، لكن للضرورة فقال: (احلق رأسك) وأمره أن يطعم ستة فقراء، أو يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام؛ وهي كفارة لما يرتكبه الإنسان من محظورات الإحرام والتي منها حلق الشعر.

وقد نهى الإسلام عن اقتناء الكلب إلا لضرورة، والضرورة محددة لحرثٍ أو صيد أو ماشية، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري: (من اقتنى كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، قيل: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد، إلا كلب حرث أو ماشية) وفي رواية للنسائي وابن ماجة: (أو صيد) وقد ثبت طبياً أن الكلاب تنقل الدودة الشريطية، وأنها لا تموت إلا بمادة كيماوية لا توجد إلا في التراب، يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب).

ففيه ميكروب يسبب الدودة الشريطية، هذا الميكروب لا يموت لو غسلته بالماء مليون مرة، إلا إذا غسلته بمادة كيماوية، وقد وجدوها في التراب، فإذا غسلته بالتراب فإنه يموت، صلوات الله وسلامه على رسوله.