للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من حقوق الزوج على زوجته: طاعته في المعروف]

إذ أن مقتضى قوامته عليها أن تطيعه في حدود استطاعتها, روى الإمام أحمد والنسائي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أذات بعل أنت؟ قلت: نعم, قال: كيف أنتِ له؟ قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه -أي: لا أقصر في طاعته وخدمته- قال: انظري أين أنتِ منه؛ فإنما هو جنتك ونارك) وروى ابن حبان وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحصنت فرجها, وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت).

ويروي الحاكم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة) والطاعة في المعروف، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق, بعض النساء تريد أن تتحجب لكن زوجها يأمرها أن تكشف فتقول: أطيعه لأنه زوجي, لا.

إذا أمرها بأمر يتعارض أو يتضاد مع أمرٍ من أوامر الله فإنه يلزمها أن تستجيب لأمر الله وأن ترفض أمره؛ لأن طاعته إنما تكون في المعروف: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).