زكاة الذهب في أصح أقوال العلماء أن الذهب الذي يلبس والذي لا يلبس فيه زكاة إذا بلغ النصاب، يعني إذا زاد عن ثمانين جراماً، تؤخذ هذه الحلي كلها في وعاء ويذهب بها إلى الصائغ ويزنها، ثم تُسعر بسعر وقتها، ثم يضرب ناتج قيمتها في اثنين ونصف وتخرجه، إذا كان ثمن هذه الحلي عشرين ألف تخرج خمسمائة ريال، وإذا كان ثمن هذه الحلي عشرة آلاف تخرج مائتين وخمسين ريالاً، وهكذا؛ والباعة والصائغون يعرفون هذا، تقول له: كم زكاتها؟ يزنها ويحسبها ويضربها ويقول لك: عليها مائة ريال أو مائتا ريال أو ثلاث أو أربع، تخرجها أنت إن أردت تبرعاً عن امرأتك وهو جائز، وإلا فالواجب أن تخرجها صاحبة الذهب من ذهبها أو من مالها الذي عندها، وإذا لم يكن عندها شيء تبيع قطعة منها وتخرج الزكاة.