للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زواج رجل بأخت أخيه من الرضاعة]

السؤال

خطبت ابنة عمي فقالوا لي: لا بأس، إلا أنهم ذكروا أنه وقع رضاع ولا بد من الفتوى، فقلت: وما هو؟ قالت زوجة عمي -أعني: أم البنت-: إنها أرضعت أخي الأكبر وأختي الكبرى، إلا أنها لم ترضعني أنا، والبنت التي أرغب الزواج منها بنت عمي لم ترضع من أمي أنا، فهل يجوز لي أن أتزوج بتلك البنت، مع العلم أن لي أخاً من الأم سبق وأن تزوج من عند عمي؟

الجواب

يجوز لك أنت أن تتزوج من ابنة عمك ما دمت لم ترضع من أمها، ولم ترضع هي من أمك، وما دام الرضاع حصل من أخويك الكبيرين، وسواء كانا كبيرين أو صغيرين؛ والولد الذي رضع أصبح أخاً لهذه البنت وولداً لأبيها ولهذه المرأة، وأخاً لجميع الأولاد الذين رضعوا من هذه المرأة والأولاد الذين هم من صلب ذلك الرجل، أما إخوانه الكبار أو الصغار فلا علاقة لهم، وأنت أخوه لا علاقة لك؛ لأن الرضاع إنما يلزم الراضع ولا ينتشر إلى الإخوة.