الحكم الخامس: إن تارك الصلاة إذا مات فإنه لا يرثه أحد، وإذا مات أحد من أقاربه فلا يرث مع الورثة، لو أن رجلاً مات وترك أربعة من الأولاد ثلاثة منهم يصلون والرابع تارك للصلاة كيف تقسم التركة؟ تقسم على الثلاثة المصلين أما ذاك فليس له فيها شيء، والحديث متفقٌ عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام:(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)(لا يتوارث أهل ملتين) هذا كافر وهذا مسلم.
لو أن رجلاً مات وترك ولداً لا يصلي وولد أخٍ يصلي، فمن يرثه؟ يرثه ذو العصبة البعيد وهذا ولده من صلبه لا ميراث له؛ لأنه كافرٌ لا يرث في مال مسلم، هذا الحكم الخامس.
ولكن هل هذا الكلام يُطبق الآن؟ إنهم لا يلتفتون لهذا الكلام، وهذه أحكام شرعية ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الناس في غفلة عنها.