للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مقاطعة الزوجة لأهلها لخوفها منهم]

السؤال

أنا مسلمة تزوجتُ وحصلتُ على المكان المناسب عند زوجٍ مؤمن بالله، ملتزم بشريعة الله، ولكن أبي وأمي وأخي يريدون أن يأخذوني منه مرة ثانية، من أجل أن أتزوج بمبلغ آخر -يريدون أن يتاجروا بهذه الضعيفة- ولم أساعدهم على ذلك، وبعد أيام ذهبتُ لزيارتهم، فأخذوا ذهبي، والآن لي ست سنوات لم أذهب إليهم خوفاً منهم، فهل أنا آثمة؟ أم أبقى على حالي؟

الجواب

لا.

لستِ آثمة، وإنما أنتِ غانمة؛ لأن ذهابك إلى هؤلاء، ولو كانوا أباً أو أماً وهم يريدون إفسادك على زوجك، فهؤلاء مفسدون، وليس لهم حق، وعليهم أن يتوبوا إلى الله، وبقاؤك في بيت الزوجية، بيت الطاعة مع الزوج الصالح، هو الوضع الصحيح الذي ينبغي أن تستمري عليه.

ولكن إذا استطعتِ أن تصلي أهلك مع أمن العودة فلا بأس، يعني: تستطيعين أن تزورينهم في عيد، أو في مرض، أو في مناسبة، لكن تقدرين أن ترجعي.

أما إذا علمتِ أنك إن دخلتِ عليهم قفَّلوا الأبواب، أو سجنوكِ، أو قيدوكِ، وما عدتِ تقدرين أن ترجعي، فلا يجوز لك أن ترجعي إليهم، ولا أن تذهبي إليهم.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.