للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التغيب عن العمل بدون عذر شرعي]

السؤال

يقول: أعمل في إحدى الإدارات الحكومية وأنا شاب مستقيم ولله الحمد، وهذا من فضل الله علي، ولكني إذا تغيبت من غير عذر شرعي، وأردت أن أطلب من رئيسي أن يخصم من مرتبي عن ذلك اليوم الذي غبت عنه؛ لأنه حرام أن أتقاضى راتب ذلك اليوم الذي غبت فيه، ولكن الناس يقولون: خذ أجر ذلك اليوم ولا حرج عليك?

الجواب

لا يجوز للإنسان أن يتغيب بغير عذر شرعي؛ لأنه مسموح له بقوة النظام أن يأخذ إجازة من الإجازات العادية أو الإجازات الاضطرارية، أو إذناً من رئيسه إذا كان يملك صلاحية في هذا، فلا يجوز له إلا بإذن أو يقدم خطاباً: سعادة مدير الإدارة تغيبت يوم كذا وكذا أرجو خصم راتب ذلك اليوم.

إذا جاء المدير وقال: لا يا شيخ، فضل الحكومة واسع.

قل له: صدقت، الحكومة فضلها واسع، أمدها الله ووفقها وبارك فيها، لكن ظهري لا يتحمل العذاب، وأنا أجير عند الدولة، فأنا آخذ اليوم راتباً وآخذ بدلاً عنه عذاباً في النار، يحوله إلى شئون الموظفين لخصم راتب ذلك اليوم، وإذا رفض فارفعها للمدير العام من أجل يخصم عليك يوماً مثل يومك؛ لأنه مدير متساهل وأخبره بذلك.

والله أعلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.